المادة 91
يجوز لادارة الاحتكار ان تبيع ورق لفائف على شكل دفاتر.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 91 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
يجوز لادارة الاحتكار ان تبيع ورق لفائف على شكل دفاتر.
المادة 91 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/91/