المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 11 تاريخ 06/07/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 06/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 06/07/1991 https://lebaneselegislation.com/text/182706/article/2/