Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 06/07/1991

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 11 تاريخ 06/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
06/07/1991
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1991, ص. 528
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 26 تاريخ 01/06/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 06/07/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم /2295/ من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت في 6/7/1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991