Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1089 تاريخ 01/08/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1089 تاريخ 01/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 02/08/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على كل شخص عادي او معنوي مقيم في اراضي الجمهورية اللبنانية يملك او يوجد بحيازته في مكان واحد او في عدة امكنة لحسابه الخاص او لحساب الغير كمية من القطن الخام تفوق الماية والخمسين كيلو او كمبة من الغزول القطنية او الصوفية او الحريرية يزيد وزنها عن الثلاث كيلوات ان يقدم تصريحا عنها خلال مدة ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما يكلف من ينتج او يستورد او يدخل اراضي الجمهورية اللبنانية مادة من المواد المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بكمية تتجاوز الحد المبين اعلاه بتقديم تصريح عنها لوزارة التموين فور انتاجها او وجودها في حيازته

المادة 2 من قرار رقم 1089 تاريخ 01/08/1944 https://lebaneselegislation.com/text/182719/article/2/