Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/08/1995. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: على الافراد او الشركات المرخص لهم مؤقتا بموجب هذا القرار, ان تستبدل كل او بعض عناصرها المدنية بناء لكتاب خطي من وزارة الداخلية وذلك خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغهم ذلك على الاكثر وفي حال الاذعان يلغى فورا قرار الترخيص المؤقت المعطى لها.

المادة 6 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/182782/article/6/