المادة 1
مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر نيسان 1968 مفعول القرار رقم 371/1 تاريخ 5/10/1967 القاضي بالسماح باستيراد الثوم من الخارج دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 90 04/04/1968
قرار رقم 90 تاريخ 04/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 15/04/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة