المادة 1
مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1970 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا) باستثناء الملح, بناء لجدول تعده مصلحة التجارة تؤمن بها مصلحة صاحب العلاقة ويصادق عليه الوزير.
قرار رقم 120 تاريخ 10/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 10/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1970 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا) باستثناء الملح, بناء لجدول تعده مصلحة التجارة تؤمن بها مصلحة صاحب العلاقة ويصادق عليه الوزير.
المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 10/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/182879/article/1/