Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 10/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 120 تاريخ 10/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تحدد الحصة الفردية من المواد او السلع االخاضعة لنظام الكوتا في سنة 1970 للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمتوسط مجموع الحصة الموزعة من كل صنف في سنوات 1967 و1968 و1969. ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر كمية من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة, يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.

المادة 6 من قرار رقم 120 تاريخ 10/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/182879/article/6/