المادة 5
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت لاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت لاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970 https://lebaneselegislation.com/text/182881/article/5/