Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 03/04/1970

اخضاع تصدير نفايات الورق والكرتون للاجازة المسبقة

قرار رقم 94 تاريخ 03/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
03/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 31, 16/04/1970, ص. 470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 03/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع نفايات الورق والكرتون التابعة للبند الجمركي رقم 47/2 لنظام اجازة التصدير المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 3 نيسان 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970