المادة 1
مادة 1: تخضع نفايات الورق والكرتون التابعة للبند الجمركي رقم 47/2 لنظام اجازة التصدير المسبقة.
قرار رقم 94 03/04/1970
قرار رقم 94 تاريخ 03/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع نفايات الورق والكرتون التابعة للبند الجمركي رقم 47/2 لنظام اجازة التصدير المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 3 نيسان 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه
نصوص ذات صلة