Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 28/03/1970

تحديد رسم عن تأخيرات تسديد بدلات اشتراك المياه في المناطق التابعة لامتياز مياه جل الديب

قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1970. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
28/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/04/1970, ص. 498
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد اسوة بباقي الامتيازات نفقات اعادة فتح العيار بمبلغ 5 ل.ل. (خمسة ليرات لبنانية) تستوفي من المشترك الذي يتأخر في تسديد بدلات اشتراك المياه سواء تم قطع المياه فعليا ام لا.

المادة 2

مادة 2: توجه الشركة انذارا بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام للمشترك الذي يتأخر عن تسديد البدلات المتوجبة عليه ذلك قبل شهر من قطع العيار.

المادة 3

مادة 3: لا يحق للشركة ان تستوفي اي مبلغ اخر عن اعادة فتح العيار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 اذار سنة 1970 وزير المواد المائية والكهربائية انور الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970