Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 126 تاريخ 28/03/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 28/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: اذا كان عدد الساعات الفعلية التي قام بها احد الاجراء المشار اليهم في المادة الاولى اقل من اربعين ساعة في الاسبوع. يخفض الدوام العادي (اي 48 ساعة في الشتاء و42 ساعة في الصيف ), بعدد من ساعات يوازي حاصل: 1- عدد ساعات العمل الفعلية المخفضة x 40/8 في الشتاء. 2- عدد ساعات العمل الفعلية المخفضة x 40/2 في الصيف .

المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 28/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/182916/article/3/