Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف لبنان بذلك. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 15 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/182937/article/15/