Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. ويتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها مصرف لبنان استنادا الى احكام المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 واحكام هذا القرار.

المادة 8 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/182937/article/8/