Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يخضع لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية, لبنانية كانت او اجنبية, ونقل فرع من مكان الى اخر.

المادة 9 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/182937/article/9/