المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 18
قرار رقم 6208 26/06/1996
قرار رقم 6208 تاريخ 26/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/03/1996 بتأسيس شركة مغفلة لبنانية تتعاطى
اعمال المؤسسات المالية تحت اسم فاينانشل فوندز
ادفايزرز انترناشيونال" ش .م.ل. ,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/06/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 18
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة