المادة 6
مادة 6: يرخص للمؤسسات التي اخضعها المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 والتي كانت قائمة قبل صدوره, على سبيل التسوية, شرط توفير الشروط القانونية, ما عدا التي يحول عائق مادي دون توفيرها.
قرار رقم 1582 تاريخ 05/04/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1582 تاريخ 05/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/04/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يرخص للمؤسسات التي اخضعها المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 والتي كانت قائمة قبل صدوره, على سبيل التسوية, شرط توفير الشروط القانونية, ما عدا التي يحول عائق مادي دون توفيرها.
المادة 6 من قرار رقم 1582 تاريخ 05/04/1971 https://lebaneselegislation.com/text/182963/article/6/