المادة 3
يلزم مستثمرو الشقق المفروشة بتأمين النظافة العامة في مؤسساتهم خارج الشقق.
اما الخدمة داخل الشقق فتترك اختيارية على ان يعلن المستثمر عن ذلك للزبائن بموجب لافتات واضحة, وباعلان ذلك في الاتفاق الخطي بين المستثمر والمستأجر.
قرار رقم 1583 تاريخ 05/04/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1583 تاريخ 05/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/04/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلزم مستثمرو الشقق المفروشة بتأمين النظافة العامة في مؤسساتهم خارج الشقق.
اما الخدمة داخل الشقق فتترك اختيارية على ان يعلن المستثمر عن ذلك للزبائن بموجب لافتات واضحة, وباعلان ذلك في الاتفاق الخطي بين المستثمر والمستأجر.
المادة 3 من قرار رقم 1583 تاريخ 05/04/1971 https://lebaneselegislation.com/text/182964/article/3/