Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 436 22/07/1954

التعديل رقم 282 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 436 تاريخ 22/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/07/1954. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
436
التاريخ
22/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 31, 28/07/1954, ص. 572-573
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 555 تاريخ 31/03/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 436 تاريخ 22/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, والمستوردة الى لبنان على ان يكون منشؤها سوريا.

المادة 2

مادة 2: تستفيد المنتجات الصناعية السورية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالقرار رقم 375 المذكور آنفا, المستوردة الى لبنان من تخفيض قدره 25% من نسبة التعريفة العادية.

المادة 3

مادة 3: في حال وجود تدابير تجارية او اقتصادية او جمركية او اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نص عليه الاتفاق الاقتصادي اللبناني- السوري المؤرخ في 5 اذار سنة 1953 وما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, تستفيد البضائع السورية من التدابير والتخفيضات والاعفاءات الفضلى المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين مجتمعتين.

المادة 4

مادة 4: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 23 تموز سنة 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954