Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 17/07/1954

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين زبده العقارية

قرار رقم 88 تاريخ 17/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/07/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
17/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 31, 28/07/1954, ص. 491-492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 17/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع الغربي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين زبده العقارية المؤرخ في 17 حزيران سنة 1954 والمعلن عنه بتاريخ 17 حزيران سنة 1954 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع عشر من شهر تموز سنة 1954 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحله في 17 تموز سنة 1954 القاضي العقارى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954