Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 54 07/03/1935

تعديل القرار عدد 178-L.R الصادر في 10-8-1934 بشأن تنظيم القضاء في لبنان

قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 07/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3108 تاريخ 10/04/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
54
التاريخ
07/03/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3108, 10/04/1935, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 07/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرار عدد 178/LR تاريخ 10 آب سنة 1934

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يلي المادة 71 من القرار عدد 178/LR الصادر في 10 آب سنة 1934 بشأن تنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا. "تمنح صلاحية المجلس التأديبي لغرف محكمة التمييز مجموعة وهذه الغرف يتألف منها مجلس القضاء الاعلى ويشكل هذا المجلس من خمسة قضاة على الاقل منهم مستشاران فرنساويان. "اذا تغيب لسبب مشروع احد هذين القاضيين الاخيرين فلمدير العدلية ان ينتدب مستشارا فرنساويا من غرفة محكمة الاستئناف المختلطة ليقوم مقام القاضي المتغيب "

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 اذار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: ا. لاغارد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935