Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 48 01/03/1935

تعديل المادة 3 من القرار عدد 297-L.R الصادر في 26-12-1934 بوضع اصول محاكمة لاصدار القرارات الجزائية عند الحكم في مخالفات نظام السير والنقل بالمركبات

قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3101 تاريخ 25/03/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
48
التاريخ
01/03/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3101, 25/03/1935, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بالنص التالي المادة 3 من القرار عدد 297/LR الصادر في 26 كانون الاول سنة 1934 بوضع اصول محاكمة لاصدار القرارات الجزائية عند الحكم في مخالفات نظام السير والنقل بالمركبات : "المادة 3- ان وظائف معاوني المدعي العام المذكورة تعطى في المراكز الموجود فيها محكمة بداية اما لقاض او لقاض ملازم في هذه المحكمة واما لمفوض شرطة او لضابط درك او لصف ضابط درك قائم بوظيفة ضابط" "اما في المراكز التي ليس فيها سوى محكمة صلح فتعطى لضابط درك المكان او لصف ضابط درك قائم بوظيفة ضابط"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في اول اذار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935