المادة 1
مادة 1: يمنع على الاطلاق فتح بيوت للدعارة في الطوابق السفلية من الابنية واستثمارها
قرار رقم 339 تاريخ 05/04/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 339 تاريخ 05/04/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3109 تاريخ 12/04/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع على الاطلاق فتح بيوت للدعارة في الطوابق السفلية من الابنية واستثمارها
المادة 1 من قرار رقم 339 تاريخ 05/04/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183122/article/1/