المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجنة ان تتذاكر ما لم يشترك في المذاكرة ثلاثة على الاقل من اعضائها. اذا كان عدد الاعضاء في الجلسة شفعا فيكون صوت الرئيس مرجحا
قرار المفوض السامي رقم 66 تاريخ 25/03/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 66 تاريخ 25/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3115 تاريخ 26/04/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجنة ان تتذاكر ما لم يشترك في المذاكرة ثلاثة على الاقل من اعضائها. اذا كان عدد الاعضاء في الجلسة شفعا فيكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 66 تاريخ 25/03/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183125/article/4/