المادة 1
مادة 1: تعتبر النوادي الموسيقية ونوادي الالعاب الرياضية على اطلاقها الكائنة بين المنازل من مؤسسات الصنف الثاني المنوه عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3118 تاريخ 03/05/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر النوادي الموسيقية ونوادي الالعاب الرياضية على اطلاقها الكائنة بين المنازل من مؤسسات الصنف الثاني المنوه عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
المادة 1 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183133/article/1/