المادة 2
مادة 2: لا يمكن فتح ناد من النوادي الملحوظة في المادة السابقة الا برخصة نظامية تعطى وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل ولا يجوز بحال من الاحوال استعمال هذه النوادي بعد غروب الشمس الا بموجب اجازة خاصة تعطى من محافظ بيروت
قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3118 تاريخ 03/05/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يمكن فتح ناد من النوادي الملحوظة في المادة السابقة الا برخصة نظامية تعطى وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل ولا يجوز بحال من الاحوال استعمال هذه النوادي بعد غروب الشمس الا بموجب اجازة خاصة تعطى من محافظ بيروت
المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183133/article/2/