Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 86 17/04/1935

الغاء المادة 30 من القرار عدد 186 الصادر في 15-3-1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك العقارية والعقارات المعدل بموجب القرار عدد 44-L.R بتاريخ 20-4-1932

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 17/04/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3121 تاريخ 10/05/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
86
التاريخ
17/04/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3121, 10/05/1935, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 14/06/1935 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 17/04/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 30 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك العقارية والعقارات المعدل بموجب القرار عدد 44 LR تاريخ 20 نيسان 1932 وعوض عنها بالاحكام التالية: اذا قدم اعتراض وكان احد الفريقين تابعا لمحاكم الدعاوي الاجنبية فتبقى الدعوى من صلاحية قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري وهو يقضي فيها وفقا للاصول المحددة في احكام القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR المار ذكرهما. غير ان الدعاوي المستأنفة على احكام قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري فتقدم لمحكمة استئناف الدعاوي الاجنبية ويحكم فيه وفقا لاحكام المادة 26 من القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR المار ذكرهما. يبت ايضا قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري في كل الدعاوي المشار اليها في المادة 25 من القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR والمقدمة لحاكم صلح الدعاوي الاجنبية اذا لم يكن صدر بعد حكم ما في اساسها عند تاريخ نشر هذا القرار. فعليه يجب على قاضي الصلح حال نشر هذا القرار ان يحول جميع اوراق الدعاوي لقاضي الصلح او للقاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية وهذا القاضي يتابع النظر فيها وفقا للاصول المتبعة فيها قبلا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 نيسان 1935 المفوض السامي الامضاء:د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935