Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3149 تاريخ 15/07/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يستوفى عن شهادة نانسن او جواز المرور رسم قدره 250 غرشا لبنانيا سوريا.

يستوفى نصف الرسم عندما تعطى اوراق شخصية لعائلات مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر او لفرق مؤلفة قانونيا من خمسة اشخاص او اكثر.

يعطى وصل بالمبالغ المستوفاة. لا يمكن استيفاء الرسم عن شهادة نانسن الا مرة واحدة في السنة.

ويجوز فوق ذلك لمدير الامن العام ان يعطي الفقراء بعد التحقيق هذين المستندين مجانا.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183167/article/3/