Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 10/09/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 10/09/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3195 تاريخ 30/10/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بفحص العيارات والمكاييل الى اربع مناطق. 1- المنطقة الاولى ويدخل فيها محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان تقسم هذه المنطقة نفسها الى قسمين بواسطة شارع اللنبي وشارع ويغان وساحة الشهداء وطريق بيروت دمشق ان المحلات التي تجتازها طريق بيروت دمشق تعتبر كأنها بجملتها من القسم الجنوبي. يعين فاحص في كل قسم من هذين القسمين 2- "المنطقة الثانية " وتتألف من محافظة لبنان الشمالي 3- "المنطقة الثالثة " وتتألف من محافظة لبنان الجنوبي 4- "المنطقة الرابعة " وتتألف من محافظة البقاع يعين في كل من المناطق الثانية والثالثة والرابعة فاحص واحد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 10/09/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183210/article/2/