Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3195 تاريخ 30/10/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يعين احد فاحصا الا اذا كان قد بلغ 21 سنة كاملة ولم يتجاوز الثلاثين من سنه ولم يكن مصابا بمرض او بعاهة لا تمكنه من القيام بخدمة فعلية. لا يجوز الجمع بين وظيفة فاحص واية مهنة كانت خاضعة لهذا الفحص . على اصحاب هذه الوظائف ان يحلفوا اليمين امام محكمة البداية في محل اقامتهم قبل دخولهم في الوظيفة. يدخل في صلاحيات هؤلاء المأمورين عدا عن فحص العيارات والمكاييل مراقبة اقتناء العيارات والمكاييل واستعمالها ومراقبة بيع البضائع التي تباع بالوزن او الكيل

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183211/article/2/