المادة 34
مادة 34: يعاقب كل شخص يرفض استعمال العيارات والمكاييل والخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 10 ليرات ل. س
قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3195 تاريخ 30/10/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: يعاقب كل شخص يرفض استعمال العيارات والمكاييل والخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 10 ليرات ل. س
المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183211/article/34/