Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3195 تاريخ 30/10/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: ان الاشخاص الذين يقتنون او يستعملون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من ليرتين لبنانيتين سوريتيين الى عشرين ل. ل.س . ويمكن عدا ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام. يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما. تعد مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع او تأخيرها يعاقب بالعقوبات نفسها

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183213/article/11/