Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3411 تاريخ 17/03/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 11 من القرار عدد 191/LR تاريخ 22 آب سنة 1935: (ان الاشخاص الذين يستعملون او يقتنون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه عيارات ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من خمس الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن علاوة على ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام, يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما تعد مخالفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع وتأجيرها يعاقب بالعقوبات نفسها)

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185253/article/1/