Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 222 تاريخ 27/09/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 222 تاريخ 27/09/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3197 تاريخ 04/11/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجري تصنيف محلات بيع التبغ في الفئات المشار اليها اعلاه من قبل ادارة الاحتكار بالاتفاق مع السلطات المحلية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 45 من القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. يخضع هذا التصنيف لمصادقة رئيس اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 222 تاريخ 27/09/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183216/article/2/