المادة 1
مادة 1: تعتبر مياه الآبار الخاصة مهما كان موقعها ملوثة.
قرار رقم 336 03/11/1982
قرار رقم 336 تاريخ 03/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر مياه الآبار الخاصة مهما كان موقعها ملوثة.
مادة 2: تعتبر وزارة الصحة نفسها غير مسؤولة عن هذه المياه وهي تنصح بعدم استعمالها للشرب .
مادة 3: ان المسؤولية عن استعمال مثل هذه المياه تنحصر بصاحب البئر.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1982 وزير الصحة العامة الدكتور عدنان مروه
نصوص ذات صلة