Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 19/10/1982

تعيين لجنة لتسعير بيع السلع

قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
19/10/1982
الجريدة الرسمية
العدد 32, 04/11/1982, ص. 1106-1107
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 170/أ.ت . تاريخ 9/8/1977 وتعديله رقم 217/أ.ت . تاريخ 26/9/1977 المتعلقان بتشكيل لجنة لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة والمفرق, ولبدل الخدمات , وتكليفها القيام بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والكتب المدرسية المستوردة.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة من السادة: عبد الرحمن اللاذقي - رئيس مصلحة حماية المستهلك - رئيسا. اميل جباره - رئيس دائرة الدراسات القانونية - عضوا غسان خالد - رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء - عضوا عصام فياض - رئيس قسم مكافحة الاحتكار امينا للسر لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة ونصف الجملة والمفرق, ولبدل الخدمات التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة تحديد اسعارها كلما دعت الحاجة

المادة 3

مادة 3: تقوم هذه اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام الباب الرابع - الفصل الاول - من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتستعين عند الاقتضاء بواحد او اكثر من اصحاب الخبرة في السلع او الخدمات التي يتقرر تحديد اسعارها, وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.

المادة 4

مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 5

مادة 5: تقوم هذه اللجنة كذلك بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان, والكتب المدرسية المستوردة بعد ان يضاف اليها السادة: اسعد يونس - عن وزارة التربية الوطنية عضوا يحي الخليل جوزف اديب صادر محمد سعيد الزين شارل بدران عن ناشري الكتب اللبنانية - اعضاء بيار نوفل جورج صايغ عن مستوردي الكتب المدرسية الاجنبية عضوين عارف زيتون خبيرا

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع القرارات والنصوص المتعلقة بتعيين اعضاء اللجنة والتي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1982 وزير الاقتصاد والتجارة ابراهيم حلاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982