Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 127 تاريخ 28/06/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 127 تاريخ 28/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 05/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 2 من علم وخبر رقم 127 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/183275/article/2/