المادة 8
يمنع منعا باتا تسويق أية كمية من كسر العظم ضمن الاراضي اللبنانية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القضائية.
قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 05/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع منعا باتا تسويق أية كمية من كسر العظم ضمن الاراضي اللبنانية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القضائية.
المادة 8 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/183279/article/8/