المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 وتبقى عناصر الاموال الخاصة المساندة كما هي محددة في البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
قرار رقم 7857 30/06/2001
قرار رقم 7857 تاريخ 30/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 05/07/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 146 و174 و177 منه,
وبناء على القرار رقم 7831 تاريخ
31/05/2001 (الغاء الفقرة الاخيرة
من البند "ثانيا" من المادة الاولى
من القرار رقم 6938 تاريخ
25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال
الخاصة للمصارف),
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/06/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 وتبقى عناصر الاموال الخاصة المساندة كما هي محددة في البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 30 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة