المادة 3
يعطي المركز الذي يقوم باجراء التحليل افادة تحليل لكل عينة في الصهريج مرسلة الى المعمل تحمل التاريخ -والكمية- والمصدر.
قرار رقم 166 تاريخ 28/05/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 166 تاريخ 28/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطي المركز الذي يقوم باجراء التحليل افادة تحليل لكل عينة في الصهريج مرسلة الى المعمل تحمل التاريخ -والكمية- والمصدر.
المادة 3 من قرار رقم 166 تاريخ 28/05/2002 https://lebaneselegislation.com/text/183291/article/3/