المادة 2
في حالة عدم ابراز فواتير مصدقة رسميا حسب منطوق المادة الاولى يحق لوزير الاقتصاد تقدير قيمة هذه الفواتير والارباح الواجب استيفائها.
قرار رقم 5039 تاريخ 31/07/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5039 تاريخ 31/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حالة عدم ابراز فواتير مصدقة رسميا حسب منطوق المادة الاولى يحق لوزير الاقتصاد تقدير قيمة هذه الفواتير والارباح الواجب استيفائها.
المادة 2 من قرار رقم 5039 تاريخ 31/07/1947 https://lebaneselegislation.com/text/183313/article/2/