المادة 1
مادة 1: الغاء القرار رقم 27 تاريخ 27/06/98 المتضمن تفويض نائب الرئيس السيد علي بركات بالتوقيع على المعاملات التي يحق للرئيس التوقيع عليها كما جاء في القرار.
قرار رقم 118 07/06/1999
قرار رقم 118 تاريخ 07/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية الجيه,
بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية
بتاريخ 08/06/89,
لذلك يقرر:
مادة 1: الغاء القرار رقم 27 تاريخ 27/06/98 المتضمن تفويض نائب الرئيس السيد علي بركات بالتوقيع على المعاملات التي يحق للرئيس التوقيع عليها كما جاء في القرار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الجية في 07/06/99 رئيس بلدية الجية الدكتور جورج قزي
نصوص ذات صلة