Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 27/07/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 27/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض للمدير العام السيد شارل تيان: 1- التأشير على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع الاوراق والمعاملات التي تعرض على الوزير او ان يبدي بشأنها مطالعة خطية. 2- اعطاء اوامر السفر ضمن حدود لبنان لموظفي المجلس . 3- توقيع المخابرات ذات الصيغة الادارية والتي لا تتعرض لمبدأ عام والتي تجري بين المجلس وسائر الوزارات والمصالح الرسمية والخاصة. 4- توقيع طلبات عقد النفقات . 5- تصفية النفقات . 6- الموافقة على المشتريات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية. 7- تصفية جداول العمال. 8- المصادقة على محاضر الاستلام.

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 27/07/1956 https://lebaneselegislation.com/text/183407/article/1/