Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 115 تاريخ 31/07/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 115 تاريخ 31/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ويستفيد من هذا الترفيع جميع الموظفين ولو تجاوز راتبهم الجديد الراتب الاقصى للمرتبة التي ينتمون اليها, وفي هذه الحالة يتقاضون الراتب الادنى المحدود للمرتبة التي تلي مرتبتهم ان الفرق بين راتبهم الحالي والراتب الممنوح لهم بموجب هذا القرار يعتبر علاوة شخصية تستهلك بالترفيعات المقبلة وتخضع هذه العلاوة الى العوائد التقاعدية

المادة 2 من قرار رقم 115 تاريخ 31/07/1944 https://lebaneselegislation.com/text/183427/article/2/