المادة 2
يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري (شانشيلا) على اعمال تقل عن خمسة وعشرين "قامة" على الاقل.
قرار رقم 60 تاريخ 31/07/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 31/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري (شانشيلا) على اعمال تقل عن خمسة وعشرين "قامة" على الاقل.
المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 31/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183474/article/2/