المادة 1
مادة 1: يلغى من المقطع (1) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 160 تاريخ 22 حزيران 1965 النص المتعلق بالاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصغيرة (ترانزيستور).
غير محدد رقم 19 29/07/1983
غير محدد رقم 19 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى من المقطع (1) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 160 تاريخ 22 حزيران 1965 النص المتعلق بالاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصغيرة (ترانزيستور).
مادة 2: تضاف الى المقطع (1) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 160 تاريخ 22 حزيران 1965 النصوص التالية: - اجهزة الراديو والتلفزيون. - اجهزة تسجيل واذاعة الصوت . - اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو).
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة