المادة 1
مادة 1: تقبل في وضع المستودع الوهمي الاصناف التالية: - سيارات الورش المتنقلة المعدة لضخ الاسمنت المجبول - الات ضخ الاسمنت المجبول مع اللوازم المتممة لها.
غير محدد رقم 23 03/08/1983
غير محدد رقم 23 تاريخ 03/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقبل في وضع المستودع الوهمي الاصناف التالية: - سيارات الورش المتنقلة المعدة لضخ الاسمنت المجبول - الات ضخ الاسمنت المجبول مع اللوازم المتممة لها.
مادة 2: يخضع المستودع الوهمي المتعلق بالاصناف المبينة في المادة الاولى للشروط العامة المنصوص عنها في قانون الجمارك والشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك, وتحدد الجعالة السنوية بمبلغ 500 ليرة (خمسماية ليرة) عن كل مستودع.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 3 آب 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة