Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 23 03/08/1983

منح وضع المستودع الوهمي عن سيارات الورش المتنقلة والات الضخ مع لوازمها المعدة لضخ الاسمنت المجبول

غير محدد رقم 23 تاريخ 03/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
23
التاريخ
03/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 33, 18/08/1983, ص. 805
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 23 تاريخ 03/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل في وضع المستودع الوهمي الاصناف التالية: - سيارات الورش المتنقلة المعدة لضخ الاسمنت المجبول - الات ضخ الاسمنت المجبول مع اللوازم المتممة لها.

المادة 2

مادة 2: يخضع المستودع الوهمي المتعلق بالاصناف المبينة في المادة الاولى للشروط العامة المنصوص عنها في قانون الجمارك والشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك, وتحدد الجعالة السنوية بمبلغ 500 ليرة (خمسماية ليرة) عن كل مستودع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 3 آب 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983