المادة 2
مادة 2: لا يحق القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 10 تاريخ 08/07/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 08/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 12/08/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 08/07/1993 https://lebaneselegislation.com/text/183514/article/2/