المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز جمركي في بلدة جبيل ويحدد قوامه برقيب بحار وخمسة خفراء بحارة وخفيرين ميكانيكيين.
قرار رقم 653 12/07/1957
قرار رقم 653 تاريخ 12/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 17/07/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة