Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 653 12/07/1957

انشاء مركز جمركي في بلدة جبيل

قرار رقم 653 تاريخ 12/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 17/07/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
653
التاريخ
12/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 32, 17/07/1957, ص. 791
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 653 تاريخ 12/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز جمركي في بلدة جبيل ويحدد قوامه برقيب بحار وخمسة خفراء بحارة وخفيرين ميكانيكيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 1957 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الاعضاء: الامضاء: موسى مبارك الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957