Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 15/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 15/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 862 تاريخ 13 ايلول سنة 1948 على النحو الآتي: يسمح بصورة استثنائية ان يصدر الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور التي لا يتجاوز محيطها الخمسين سنتمترا فوق القشرة والتي لا تصلح للصناعات الوطنية.

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 15/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/183591/article/1/